المادة الأولى
تحدد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية ، كما يلى :
1 - رسوم الايداع والتسجيل :
1 ) رسم الايداع وتجديد الايداع 50 د. ج
ب ) رسم التسجيل عن كل صنف من المنتجات 10 د. ج
ج ) رسم استمرار سريان المفعول ( مهما كان عدد الاصناف ) 100 د. ج د ( رسم المطالبة بأولوية تقديم العلامة 20 د. ج الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491
ه ) رسم ارجاع الاختام ( الكليشيات ) د. ج
و ) رسم العدول عن استعمال علامة 10 د. ج
ز ) رسم تسليم شهادات الهوية 20 د. ج 2 رسوم تتعلق بالسجل الخاص وبالابحاث :
أ ) رسم تسجيل عقد يتضمن نقل الملكية أو التحويل بطريق الميراث 50 د. ج
ب ) رسم تعديل العنوان أو تسمية الشركة أو كل تقييد آخر اد. ج
ج ) رسم تسليم نسخة التقييد فى السجل الخاص بالعلامات، او شهادة تثبت عدم وجو أي تقييد 20 د. ج
د ) رسم البحث عن الاسبقية ) عن كل علامة وعن كل فترة من عشرة أعوام ) . 20 د. ج