المادة الأولى
تحدد الرسوم المطبقة على شهادات المخترعين واجازات الاختراع كما يلى :
1 - رسوم للحصول على شهادات المخترعين وأجازات الاختراع و شهادات الاضافة :
أ ) رسم الايداع الخاص بالقسط السنوى الاول 30 د. ج
ب ) رسم الايداع الخاص بشهادة الاضافة 30 د. ج
ج ) رسم المطالبة بعدة أسبقيات : عن كل أسبقية مطلوبة 30 د. ج
د ) رسم نشر شهادة المخترع أو أجازة الاختراع أو شهادة الاضافة 120 دج
ه ) الرسوم : الالواح الست الاولى من الحجم الصغير أو ثلاثة ألواح من الحجم الكبير تكون مضمنة في رسم الايداع . 2 الرسوم الخاصة بالاقساط السنوية :
من القسط الثانى الى الخامس ، عن كل قسط سنوى 60 د.ج من السادس الى العاشر عن كل قسط سنوى 90 د. ج من الحادي عشر الى الخامس عشر عن كل قسط سنوى 120 دج من السادس عشر الى العشرين عن كل قسط سنوى 150 دج
- الرسوم الاضافية :
أ ) رسوم نشر شهادات المخترعين أو اجازات الاختراع أو شهادات الاضافة :
عن كل جزء من 10 صفحات ، زيادة على الخمس عشرة صفحة الاولى 50 د. ج
ب ) رسوم نشر الرسوم :
من الحجم الصغير :
عن كل لوحة بعد اللوحة السادسة 20 د. ج من الحجم الكبير :
عن كل ورقة بعد الورقة الثالثة 40 د. ج
ج ) تصحيح مأذون به لاغلاط مادية :
عن التصحيح الاول 10 د. ج عن كل واحد من التصحيحات الموالية 2 د. ج
د ) رسم تحويل طلب شهادة اختراع لم تسلم بعد الى شهادة اضافة 30 د. ج
ه ) رسم التقييد فى السجل الخاص بالاجازات 10 د. ج رسم تقييد التنازل عن طلب اجازات أو اجازة 100 دج | للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه
و ) رسم اضافي عن تأخير دفع الاقساط السنوية الخاصة بأجازات الاختراع وذلك في المهلة الممنوحة من ستة أشهر 25 د. ج
4 - رسوم للحصول على معلومات :
أ ) رسم تسليم نسخة رسمية – بالتسعير عن كل صفحة أو لوحة 15 د. ج
ب ) رسم عن ثبوت النسخة المطبوعة لاجازة الاختراع أو لشهادة الاضافة 10 د. ج
ج ) رسم تسليم البيان عن حالة الاقساط الخاصة بأجازة الاختراع 10 د. ج
د ) رسم تسليم نسخة طبق الاصل من التقييد في السجل الخاص بالاجازات 80 د . ج