مرسوم رقم 66-119
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-119 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 487
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 هواري بومدين 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه وزارة العدل