مرسوم رقم 66-119
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-119 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 487
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار ( 3000.00 را دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية بالباب 43-42 المطاعم المدرسية ( لتتمكن وزارة التربية الوطنية من مواجهة المصاريف المترتبة على اقبال ابناء الجنوب على مدارس شمال البلاد