مرسوم رقم 66-119
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-119 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 487
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار ( 300,000را دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية بالباب 43-1.
منح مختلفة للتعليم العمومي » .