مرسوم رقم 66-118
· ج.ر عدد 41 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-118 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964، المتلعق بمكافأة تلامذة المدرسة الوطنية للادارة 478
المادة 2
يكلف وزير الداخلية، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 هواري بومدين