مرسوم رقم 66-118
· ج.ر عدد 41 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-118 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964، المتلعق بمكافأة تلامذة المدرسة الوطنية للادارة 478
المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 64 321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964، المشار اليه أعلاه بالمقطع التالي :
يستفيد تلامذة المدرسة الوطنية للادارة الذين لا يتمتعون بصفة موظف منذ دخولهم اليها - بالفوائد التي يتمتع بها الموظف المتمرن من حيث المنح العائلية والضمان الاجتماعي ، والمعاش .