مرسوم رقم 66-115 · ج.ر عدد 40 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-115 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966، يتضمن سحب امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى ( امتياز قارة جبيلات » من شركة الدراسات والانجازات المنجمية والصناعية 474

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.