مرسوم رقم 66-114
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-114 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار . 497
المادة 4
اذا وقع في المستقبل التغيير في ثمن التكلفة المنتجات والخدمات الموضوعة ، عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم ، تحت نظام الحرية والمراقبة للأسعار ، ومادامت النصوص النظامية التي وضعت هذه الاسعار بموجبها تحت هذا النظام ، لم تدخل عليها تعديلات .