مرسوم رقم 66-114
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-114 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار . 497
المادة الأولى
تعتبر موضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار جميع المنتجات التي تكون موضوعا لقرارات من وزير التجارة تنص على أن أسعارها المطبقة عند الانتاج ، ستحدد بموجب مقرر وتنطبق أحكام هذا المرسوم كذلك وضمن نفس الشروط على أسعار جميع الخدمات