مرسوم رقم 66-113
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-113 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها 495
المادة الأولى
تعتبر فى نظر تنظيم الاسعار منتجات مستوردة جميع المنتجات الصادرة من الخارج والمبيعة على الحال التي تكون بها عند اجتيازها الحدود الجمركية ، اما خالصة القيمة واجرة الشحن ورسم التأمين (CA.F) واما في المنطقة الجمركية الجزائرية ، أو المنتجات التي اجريت عليها معالجات يدوية بسيطة ليتيسر حفظها من غيران يفقدها ذلك ذاتيتها الاصلية •