مرسوم رقم 66-111
· ج.ر عدد 39 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-111 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 20 من المرسوم رقم 65 159 المؤرخ في أول صفر عام 1385
المادة 7
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم غير أن أسعار المنتجات المفروض عليها الرسم والخاضعة لنظام ( الاسعار القصوى للعلامة الاجمالية » يستمر تحديدها طبقا للتنظيم النافذ سالفا وذلك إلى أن يتم نشر القرارات المنصوص عليها في المادة 4 المتعلقة بهذه الاسعار ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية