مرسوم رقم 66-111
· ج.ر عدد 39 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-111 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 20 من المرسوم رقم 65 159 المؤرخ في أول صفر عام 1385
المادة 6
يجرى تطبيق حدود الارباح القصوى في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر القرارات المنصوص عليها في المادة 4 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .