المادة 4
ان القرارات المنصوص عليها في المادة 3 تنص على تعيين حدود أرباح قصوى مستقلة للتجارة بالجملة .
وبالتقسيط ، واذا كان التاجر بالتقسيط يتمون مباشرة عند الصانع أو المنتج فيمكن تحديد حد ربح أقصى خاص . واذا لم يجر تحديد هذا الحد الاقصى الخاص فان التاجر بالتقسيط لا يمكن له أن يطالب الا بالحد الاقصى المعين للتجارة بالتقسيط الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 المادة ه : ان الفرق بين ثمن الشراء المجرد من كل رسم والمتمم عند المنتج ، وثمن البيع للمستهلك ، وفي ضمنه الرسم ، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الحدود القصوى المطبقة على ثمن الشراء المتمم عند المنتج والخاصة بالتجارة بالجملة وبالتجارة بالتقسيط وبالمصروفات المشار اليها في المواد 2 و3 و أعلاه وبالرسم الواجب تحصيله ضمن ثمن البيع ، بما فى ذلك المكافأة عن التدخل الذي يقوم به عند الاقتضاء تاجر.
بنصف الجملة أو تاجر بالجملة ثان وذلك اذا لم ينص على أحكام مخالفة لذلك واذا تدخل تاجر بنصف الجملة أو تاجر بالجملة آخر فيجب أن يكون جد ربح التاجر بالجملة مقسوما بينه وبين مشتريه ، الا فى حالة مخالفة ينص عليها بكيفية صريحة •