المادة 3
ان حدود الارباح تعين فيما يخصه كل مادة ، بموجب قرار من وزير التجارة وذلك أما بالقيمة المطلقة وأما بنسبة مائوية واذا كان تعيين الحد الاقصى للربح الذي يتقاضاه التاجر بالجملة أو بالتقسيط ناتجا من نسبة مائوية ، فتطبق هذه النسبة على ثمن الشراء الصافى المحسوب بدون رسم وذلك فيما يخص التجار الملتزمين بدفع الضريبة ، واذا كان الامر على عكس ذلك فتطبق هذه النسبة على ثمن الشراء الصافي المقيد في الفاتورة .
ان المصروفات التبعية المبينة فى المادة 2 أعلاه لا يمكن زيادتها الى الثمن المحدد الا من حيث القيمة المطلقة