مرسوم رقم 66-111
· ج.ر عدد 39 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-111 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 20 من المرسوم رقم 65 159 المؤرخ في أول صفر عام 1385
المادة 2
ان المصروفات التبعية المأذون بها هي عند الاقتضاء :
1 ) مصروفات النقل المثبت دفعها والمتعلقة باستلام البضاعة في المخزن
ب ) مصروفات الحزم والتغيلف المثبت دفعها بواسطة فاتورة ومصروفات نقل هذه التغليفات اذا كان المشترى هو مقدمها أو كان يتحتم عليه ارجاعها .
ج ) المصروفات التبعية المقاربة والعادية التي تم دفعها فعلا