المادة 2
يكلف وزير الأشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 .
هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 66-112 66 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ فى 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالاسعار ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بضبط ومحاكمة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | الحكومة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1945 المتضمن تقنين الشروط العامة لتطبيق الاسعار القصوى للعلامة الاجمالية ، يرسم ما يلي :