المادة 2
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين 462 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-47 المؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 المتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصاقة على قانونها الاساسي ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية ، يرسم ما يلي :