المادة الأولى
ان الثمن الاقصى لبيع منتوج من الصنع المحلى ، وفى ضمنه جميع الرسوم ، من طرف تاجر بالجملة أو بالتقسيط ، يساوى بالنسبة الى تشريع الاسعار ، ثمن الشراء الخالي من الرسوم والمزاد عليه حد الربح الاقصى وكذا المصروفات التبعية المأذون بها والرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والواجب أداؤه ضمن ثمن البيع وذلك اذا كان البائع ملتزما بدفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج . واذا لم يكن البائع ملتزما بدفع هذا الرسم فيساوى هذا الثمن الاقصى ثمن الشراء بما فيه جميع الرسوم المزاد عليه حد الربح الاقصى وكذا المصروفات التبعية المأذون بها .