مرسوم رقم 66-109
· ج.ر عدد 39 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-109 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن احداث ليسانس في الآداب قسم الفلسفة - باللغة العربية 458
المادة 4
ستحدد قرارات من وزير التربية الوطنية كيفية تطبيق هذا المرسوم وخاصة اختبارات شهادات الدراسات العليا المطلوبة من المترشحين لليسانس الآداب قسم الفلسفة - باللغة العربية .
المادة ه : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين