المادة 2
يسلم دبلوم الليسانس للمترشحين الحائزين على الشهادات الآتية :
البكالوريا أو شهادة معادلة لها ، 2 شهادة الدراسات الادبية العامة ، الكلاسيكية أو العصرية ، أو شهادة الدراسات الادبية العامة العربية ، أو شهادة معادلة لها ، 3 شهادات الدراسات العليا الأربع التالية :
التاريخ العام للفلسفة ، علم المنطق أو الفلسفة العامة ، علم النفس والبيداغوجيا ، علم الاخلاق وعلم الاجتماع .
على كل مترشح أن يجتاز اختبارا كتابيا أو شفهيا باحدى اللغات الاجنبية، يختارها من قائمة تضعها كلية الآداب والعلوم الانسانية يمكن للمترشحين أن يجتازوا هذا الاختبار ، بناء على اختيارهم مع اختبارات احدى الشهادات الاربع .