المادة 3
ان الشهادات الاربع للدراسات العليا المنصوص عليها فى المقطع الثالث من المادة الثانية هي الآتية :
شهادة الدراسات العليا للنحو وفقه اللغة العربية ، البلديات الموجودة في نطاق الدائرة الاقليمية للقباضة مصالح أخرى مسيرة بلدية رأس الوادي بلدية رأس الوادي شهادة الدراسات العليا للأدب العربي ، شهادة الدراسات العليا للحضارة الإسلامية ،
- شهادة تختار من القائمة التالية :
شهادات الادب الالمانى ، والانجليزي ، والاسباني ، والفرنسي ، والايطالى ، والبرتغالي ، والروسي ، شهادة الادب والحضارة الامريكية ، شهادة الادب المقارن ، شهادات النحو وفقه اللغة الالمانية ، والانجليزية ، والاسبانية ، والايطالية ، والفرنسية ، والبرتغالية ، والروسية ، شهادة النحو وفقه اللغة الكلاسيكية ، شهادة العلوم اللسانية العامة ، شهادة العلوم الصوتية