مرسوم رقم 66-108
· ج.ر عدد 39 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-108 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-6 المؤرخ في 10 يناير سنة 1964 المتضمن احداث ليسانس في الآداب العربية 458
المادة الأولى
ان شهادة الدراسات الادبية العامة الكلاسيكية أو العصرية تقرر معادلتها لشهادة الدراسات الادبية العامة العربية للحصول على ليسانس في الآداب العربية التي نص عليها المرسوم رقم 44-6 المؤرخ في 10 يناير سنة 1964