مرسوم رقم 65-92
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-92 مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يتضمن العفو الصادر عن رئيس الجمهورية بمناسبة اصلاح نظام السجون . - 350
المادة الأولى
ان كل محكوم عليه ، بصفة نهائية ، بجرم مخالف للقانون العام بعقوبة حبس لمدة ستة اشهر فاقل يستفيد من العفو التام عن مدة العقوبة