مرسوم رقم 65-91
· ج.ر عدد 34 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-91 مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 يتضمن نقل بعض اختصاصات وزير التربية الوطنية الى وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
ان الاختصاصات التي آلت فيما مضى الى وزير التربية الوطنية والمتعلقة باحداث وتنظيم وتسيير المراكز الاستشفائية والجامعية وادارة موظفيها ، تنقل الى وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية