مرسوم رقم 65-88
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-88 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 للجمهورية تزاتريه الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتعلق بوضعية الموظفين القائمين بالتعليم فى مراكز التكوين الاداري 358
المادة 7
يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشبيبة والرياضة