مرسوم رقم 65-88
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-88 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 للجمهورية تزاتريه الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتعلق بوضعية الموظفين القائمين بالتعليم فى مراكز التكوين الاداري 358
المادة 6
تؤدى اجور الموظفين المناوبين والذين يمكن أن تدعوهم للعمل مراكز التكوين الادارى على اساس الجدول المطبق على موظفي التعليم والموظفين القائمين بأشغال لاحقة لمهمة التعليم او القائمين بمهمة عضو في لجنة الاختبار او المباراة