مرسوم رقم 65-88
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-88 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 للجمهورية تزاتريه الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتعلق بوضعية الموظفين القائمين بالتعليم فى مراكز التكوين الاداري 358
المادة 6
ان الموظفين المعطلين الذين قد تدعوهم المدرسة الوطنية للادارة للتدريس يتقاضون أجورهم على اساس جدول الرتب الممنوحة للموظفين المعلمين او الموظفين الذين يقومون على وجه الاستيلاء التبعي ، بمهمة تعليم او الذين يكونون اعضاء فى هيئة فحص أو هيئة مباريات .