المادة 4
يسرى على مصلحة الاساتذة المكلفين بالدروس والمساعدين فى مراكز التكوين الادارى نظام العطل والساعات الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 الاسبوعية المطبقة على مؤسسات التعليم الثانوى .
على انه يجوز دعوتهم خلال بدء العطل المدرسية والجامعية او في نهايتها للقيام بخدمة الاختبارات او بنشاط خاص بالتدريب المادة ه : يكون ترتيت الاساتذة والمكلفين بالدروس والمساعدين فى مراكز التكوين الادارى مماثلا من حيث الاجور للترتيب المطبق على المكلفين بالدروس والمساعدين في التعليم العالي والمكلفين بالتعليم الخاص بالتعليم الثانوى .
ويستفيد الموظفون المشار اليهم في المادة الثانية من نظام الاجر الخاص بالموظفين المعلمين بذات الصنف والدرجة