مرسوم رقم 65-88
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-88 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 للجمهورية تزاتريه الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتعلق بوضعية الموظفين القائمين بالتعليم فى مراكز التكوين الاداري 358
المادة 3
لكي يمكن القيام بالتعليم النظري والتطبيقي الاختصاصي يجرى بطريقة الالحاق اختيار الاساتذة من جملة الموظفين من الصنف أ اولا الذين اشتغلوا خلال سنتين على الاقل وظيفة نائب مدير فى الادارات المركزية التابعة للدولة او ما شابهها واما المكلفون بالدروس فيجرى الحاقهم من بين الموظفين الذين اشتغلوا خلال ثمانية عشر شهرا على الاقل وظيفة من صنف أ اولا ويجرى الحاق المساعدين من بين الموظفين التابعين لصنف أ اولا ممن مارسوا خلال سنتين خدمات فعلية بهذه الصفة