مرسوم رقم 65-88
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-88 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 للجمهورية تزاتريه الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتعلق بوضعية الموظفين القائمين بالتعليم فى مراكز التكوين الاداري 358
المادة 3
تتضمن خدمة الاساتذة والمكلفين بالدروس التابعين للمدرسة الوطنية للادارة نظام العطلات وعدد الساعات الاسبوعية المطبقة في مؤسسات التعليم من نفس الصنف على انه يمكن استدعاء هؤلاء الموظفين اما عند ابتداء العطلات المدرسية والجامعية واما عند انتهائها ليقوموا بخدمة في الامتحانات او ليديروا نشاطا تدريبيا .