المادة 2
تتولى مراكز التكوين الاداري التعليم الخاص ببعض الاختصاصات المهنية ولا سيما الستينوتيب والميكانوغراف والاختزال والضرب على الآلة الكاتبة الذي يقوم به اساتذة تقنيون وأساتذة تقنيون مساعدون ومدربون .
ويجرى تعيين الاساتذة التقنيين والاساتذة التقنيين المساعدين من بين الاساتذة التقنيين والاساتذة التقنيين والمساعدين فى التعليم او المترشحين الذين يحملون الشهادات المطلوبة لحيازة تلك الرتب ويجرى تعيين المدربين من بين موظفي الصنف ج او الحائزين على الشهادات المطلوبة للوصول الى ذلك الصنف ويثبتون بها ممارستهم نشاطا مهنيا خلال سنتين في الاختصاص المعتبر ومتابعتهم تمرين التكوين البيداغوجي