المادة الأولى
لكي يعفى الاساتذة والمكلفون بالدروس والمساعدون في مراكز التكوين الادارى من الدروس الرئيسية ويقوموا بالنشاط الخاص بالتعليم والبحوث فانه يجرى اختيارهم حسب الترتيب التالي من بين المكلفين بالدروس والمساعدين في التعليم العالى وأساتذة التعليم الثانوي او من بين المرشحين الحائزين على الشهادات المطلوبة للوصول الى تلك ولكي يمكن القيام بتعليم تطبيقي اختصاصي فان المكلفين | الرتب يتم اختيارهم عن طريق الالحاق ومن بين الموظفين من الصنف أ اولا الذين شغلوا طيلة سنتين على الاقل وظيفة نائب مدير الادارة التابعة للدولة أو شبهها .