مرسوم رقم 65-87
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-87 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتعلق بوضعية الموظفين القائمين بالتعليم في المدرسة الوطنية للادارة . 357
المادة 2
لتمكن القيام بتعليم نظرى اختصاصي فان الاساتذة يتم اختيارهم عن طريق الالحاق من بين الموظفين من الصنف أ اولا الذين شغلوا طيلة سنتين على الاقل وظيفة عالية تابعة للدولة (مدير الادارة المركزية او شبهه) .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384