المادة الأولى
لاجل توزيع الدروس التي يختص بها الاساتذة و لاداراة النشاطات المتعلقة بالتعليم والابحاث فان الاساتذة والمكلفين بالدروس التابعين للمدرسة الوطنية للادارة يتم اختيارهم على التوالى من الاساتذة والمكلفين بالدروس للتعليم العالي او من بين المرشحين الحائزين على الشهادات المطلوبة لاجل الوصول الى هذه الرتب .
لكي يمكن القيام بالاشغال التطبيقية والنشاطات الخاصة بالتعليم والابحاث فان المساعدين التابعين للمدرسة الوطنية للادارة يتم اختيارهم من بين المساعدين التابعين للتعليم العالي أو من بين المرشحين الحائزين على الشهادات المطلوبة للوصول الى هذه الرتبة