المادة 9
تتم تصفية المؤسسات المؤممة بتاريخ نقل الملكية.
تقفل حسابات السنة المالية بتاريخ النقل ويجب ان يتضمن | حساب السنة المالية الاخيرة جميع التكاليف حتى التكاليف التي لم يتم بعد تسديدها أو تقييدها على الحسابات وكذا جميع المداخيل الخاصة بالبيوع التي تم ابرامها والمتعلقة بالفترة التي تنتهى عند تاريخ النقل وتكون المداخيل والتكاليف التي لا يمكن تحديدها بصفة دقيقة موضوع تقويم تقريبي يتم بتحكيم لجنة تتألف من ثلاثة اعضاء منهم ممثل المؤسسة المؤممة وممثل وزير الصناعة والطاقة وقاض برتبة مستشار على الاقل من المحكمة الاستئنافية