مرسوم رقم 65-85
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-85 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس والمصادقة على هذه القوانين 469
المادة 8
ان نقل الملكية الناجم عن هذا المرسوم يخول الحق بتعويض يخصص ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة ، ولا يمكن بحال أن يكون التعويض زائدا على القيمة المختصة بتصفية المؤسسة المعنية وذلك بعد اعتبار جميع العناصر .