المادة 4
تجمع المؤسسات الثانوية في مديريات المطاحن للمطاحن ومصانع السميد وتنشأ كما يلي :
مديرية وهران ، مديرية الجزائر ، مديرية قسنطينة ، واما مصانع العجين والكسكس فتجمع في مديرية تشمل مجموع القطر الجزائري .
المادة ه : ان هدف الشركة هو :
1 - تحديد الحاجات اللازم توفيرها بالنسبة لكل موسم و تخصص كل مديرية اقليمية بحق العمل الواجب توزيعه بين المؤسسات الثانوية .
- شراء المواد الاولية واللوازم المخصصة لمؤسساتها ، 3 صناعة انواع الدقيق والسميد بمؤسساتها وكذا جميع المنتجات المشتقة من الحبوب ،
4 - تسويق هذه المنتجات ، ه تحديد مخطط لتنمية واستثمار المؤسسات الثانوية ،
6 - وبصفة عامة استخدام كل طريقة مباشرة من شأنها تسهيل كل عمل كفيل بتسيير المؤسسات التي تتكلف بها تسييرا حسنا .