المادة 4
أن التعديلات التي تلحق بالقوانين الاساسية المرفقة بهذا المرسوم وكذا حل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد وتصفية ونقل اموالها تتم كلها عند الاقتضاء بموجب مراسيم المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 28 مارس سنة 1965 .
احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس العنوان الاول التسمية - المركز - الموضوع :