مرسوم رقم 65-85
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-85 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس والمصادقة على هذه القوانين 469
المادة 2
أن جميع المؤسسات السابقة التي تناولتها تدابير التأميم تطبيقا للمرسوم رقم 64-138 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 تشكل جزءا لا يتجزأ من الشركة السابقة الذكر .