الباب الثاني — الكاتب العام.
المادة 22
يتم في كل مؤسسة ثانوية انتخاب لجنة العمال من قبل العمال الدائمين الذين مضى على استخدامهم ستة أشهر من العمل ويتم ذلك بنسبة ممثل واحد عن كل قسم من 50 عاملا الا أنه لا يجوز أن تشمل كل لجنة أكثر من عشرة ممثلين وتجتمع اللجنة مرة على الاقل في كل شهر ، ويحيطها رئيس المؤسسة علما بسير المؤسسات ونتائجها السنوية وتقدم اللجنة مساعدتها الى رئيس المؤسسة ، باقتراحاتها وعملها ولانجاز البرنامج وتحسين الانتاج والتقييد بالشروط العادية الخاصة بالشغل وتشاور في كل المسائل المتعلقة بتسيير المؤسسة ويجب عليها أن تبدي رأيها فى التنظيم الداخلي للمؤسسة وخصوصا في انظمة الشغل والعطلات السنوية وتحديد الشروط العادية الخاصة بالانتاج عند الاقتضاء .