مرسوم رقم 65-85
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-85 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس والمصادقة على هذه القوانين 469
الباب الثاني — الكاتب العام.
المادة 21
توضع كل مؤسسة ثانوية تحت مسؤولية رئيس مؤسسة يعينه الرئيس المدير العام بعد موافقة وزير الصناعة والطاقة ويعزله ضمن نفس شروط تعيينه وذلك في حالة الخطأ الجسيم أو عدم الكفاءة يكون رئيس المؤسسة مسؤولا على تنفيذ البرنامج .
وتكون كل مؤسسة موضوعة تحت ادارة رئيس انتاج