مرسوم رقم 65-85
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-85 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس والمصادقة على هذه القوانين 469
المادة الأولى
تنشأ شركة وطنية صناعية وتجارية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي وتسمى ( الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس » وبالاختصار ش . و . م . م . س . ع . ك .