مرسوم رقم 65-85
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-85 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس والمصادقة على هذه القوانين 469
الباب الثاني — الكاتب العام.
المادة 17
يجب على مجلس الادارة ان يضع ، في ظرف العشرة اشهر الموالية لنقل الاموال والحقوق والالتزامات ، جردا تقديريا للاموال والتكاليف التي تكون قد نقلت اليه وان يلخص تقريرا عن الحالة الادارية والتقنية والاقتصادية والمالية الناتجة عن ذلك النقل يعرض ملخص من الجرد المذكور وكذا التقرير على انظار وزير الصناعة والطاقة وذلك فى الاجل المذكور اعلاه 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384