الباب الثالث — مجلس الادارة
المادة 16
يدير الشركة الوطنية مجلس اداري برأسه الرئيس المدير العام ويتألف هذا المجلس من الاعضاء الاتي بيانهم : 1 ممثلون عن الوزارات والمؤسسات المذكورة بعد ، | المعينون بنفس صفتهم من طرف كل وزير معني :
ممثلان اثنان لوزارة الصناعة والطاقة ، ممثلان اثنان لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، منهما مدير المكتب الجزائرى للصناعة والتجارة ممثل وزارة التجارة ،
- ممثل وزارة الشغل ، ممثل صندوق التنمية الجزائري ، ممثل البنك المركزى للجزائر ،
2 - وممثلون للعمال بنسبة :
مندوبين اثنين لمديرية قسنطينة ، مندوبين اثنين لمديرية وهران ، مندوبين اثنين لمديرية الجزائر ، وكلهم ينوبون عن مصانع السميد والمطاحن ، ومندبين اثنين ينوبان عن ادارة مصانع العجين | والكسكس يجوز تعديل هذه الارقام بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة وباقتراح من مجلس ادارة الشركة وذلك في حالة تغيير قدرة الانتاج لمختلف مديريات المؤسسات الثانوية التابعة لكل مديرية اقليمية ويقترح على وزير الصناعة والطاقة الترشيحات لوظائف يتداول مجلس الادارة فى التنظيم العام للشركة والمؤسسات مديري المؤسسات الثانوية ووظائف المديرين الاقليميين وأخيرا يوقع ويقبل ويظهر ويؤدى جميع السندات والشيكات ويطلب فتح وتسيير جميع الحسابات البنكية والبريدية ويتسلم جميع المبالغ التي يباشر سحبها ويعطى كل وصل وابراء .