الباب الثاني — الكاتب العام.
المادة 15
يعين الكاتب العام بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة ويوضع تحت سلطة الرئيس المدير العام ويساعد هذا الاخير في القيام باعماله ، ويجوز له ان يحل محل الرئيس المدير العام بوكالة خاصة منه ، في حالة غيابه او حدوث مانع له . باستثناء القيام برئاسة مجلس الادارة .
ويكلف الكاتب العام علاوة على ما ذكر ، بالادارة الداخلية للشركة وبالسهر على تنفيذ مجموع عملياتها .
الثانوية ويصادق على القوانين الاساسية الخاصة بالمستخدمين وعلى نظام دفع اجور اعوان الشركة ويبب في الشراءات والبيوع العقارية والمنقولة في سوانح الظروف لاقامة دعاوى قضائية يرفعها الرئيس المدير العام .
ويحصى كل سنة ميزانية الشركة ويدخل عليها خلال السنة المالية التعديلات التي يراها لازمة ويصادق على مشروع التقرير السنوى الموجه الى وزير الصناعة والطاقة وتقدم اليه جميع التفاصيل المتعلقة بقضايا الشركة