مرسوم رقم 65-85
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-85 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس والمصادقة على هذه القوانين 469
الباب الثالث — مجلس الادارة
المادة 14
يجوز للرئيس المدير العام أن يستعين بمستشارين تقنيين خارجين عن اطار الشركة ويؤلف منهم وكلاء خاصين لمدة محدودة ولقضايا معينة .