الباب الاول — الرئيس المدير العام
المادة 13
يقوم الرئيس المدير العام بادارة شؤون الشركة الوطنية ويدعو مجلس الادارة للاجتماع ويرأسه ويقرر برنامج العمل في اجتماعاته .
ويوقع باسم الشركة محاضر جلسات الدورات المالية والموازنات وحسابات ارباح الشركة وخسائرها .
ويمثل الشركة الوطنية لدى السلطات العمومية وبصفة عامة لدى كل شخص آخر .
ويرفع جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم من حيث يكون مدعيا او مدعى عليه ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وجميع التدابير الاحتفاظية التي يراها مفيدة ويباشر جميع الشرءات والبيوع العقارية ضمن شروط هذه القوانين الاساسية وينظم مصالح الشركة الوطنية ويحدد اعمالها ويضع باتفاق مع مجلس الادارة القوانين الاساسية الخاصة بمستخدمي الشركة .
للجمهورية الجزائرية 471 وأخيرا يتولى مهام كتابة مجلس الادارة