المادة 11
توضع الشركة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة المكلف على الخصوص بتوجيه نشاط الشركة توجيها مطابقا دائما للمخطط والبرنامج الاقتصاديين كما يحدد برنامج الانتاج والتسويق بالنسبة لكل موسم حسب الاقتراحات التي يقدمها له مجلس ادارة الشركة ويحدد البرامج السنوية التي يقترحها عليه المجلس المذكور للاستثمارات الجديدة ولتجديد التجهيزات القديمة الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية ويأذن للشركة في أن تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل ويبت في تخصيص الفوائض الاحتمالية المثبتة عند قفل الحسابات العنوان الرابع ادارة الشركة