مرسوم رقم 65-85
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-85 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس والمصادقة على هذه القوانين 469
المادة 10
ان الرصيد الصافي للاموال والحقوق والواجبات ، المنقول الى الشركة الوطنية يشكل رأسمالها يكون هذا الرأسمال ملكا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويبقى غير قابل للتفويت وفى حالة حصول خسائر بالاستغلال يجب أن يعاد هذا الرأسمال على نتائج السنوات اللاحقة او بواسطة كل طريقة اخرى يأذن بها وزير الصناعة والطاقة العنوان الثالث سلطة الوصاية